تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو طلب صاحب القليل الذي لا يبقي نصيبه منتفعًا به، وأبي صاحب الكثير.

ففي الوجه الأول: يقسم القاضي

وفي الثاني: لا [يقسمه]

هكذا ذكر الخصاف.

وذكر الجصاص على عكس هذا، فقال: إن طلب صاحب الكثير وأبي صاحب القليل فالقاضي لا يقسم، وإن طلب صاحب القليل وأبي صاحب الكثير فالقاضي يقسم.

وما ذكر الخصاف أصح.

لأن في الوجه الأول الطالب غير متعنت، بل متظلم؛ فإنه سأل القاضي أن يمنع شريكه من الانتفاع بملكه.

فالقاضي يجيبه إلى ذلك.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١١٢