تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلوب، والعين المدعي به، فكان له أن يطالب بإعطاء الكفيل بها جميعًا.

فإن أبى أن يعطي كفيلًا بنفسه، وبذلك الشيء أمره القاضي أن يلزمه، ويلزم ذلك الشيء، حتى يأخذ كفيلًا بهما؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بذلك.

[الكفالة في العقار]

[٤٥١] قال:

فإن كان الذي يدعي عقارًا أو يدعي عليه دينًا، لم يأخذ منه كفيلًا بذلك، وأخذ كفيلًا بنفسه منه.

لأنه [لا] يتصور تغيب العقار والدين.

[الكفالة بالنفس والوكالة في الخصومة]

[٤٥٢] قال:

وإن كان المدعي به مما ينقل ويحول، وأعطاه كفيلًا بذلك الشيء، ولم يعطه كفيلًا بنفسه، أمره القاضي أن يلزمه، إلى أن يعطيه كفيلًا بنفسه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٢٨٧