تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يطالب إلى ثلاثة أيام، أو إلى المجلس الثاني، ونحو ذلك.

[هل يجبر المدعي عليه على إعطاء الكفيل؟]

[٤٣٩] [قال]:

وقال أبو حنيفة وأصحابنا جميعًا رحمهم الله: إذا تقدم رجل إلى القاضي ومعه رجل يدعي عليه حقًا، وسأل أن يأخذ منه كفيلًا، وقال: لي بينة حاضرة في المصر، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلًا.

ولا يقع الفرق في ظاهر الرواية بين ما إذا كان المدعي عليه معروفًا، أو لم يكن [و] المدعي به خطيرًا أو حقيرًا.

وروي عن محمد -رحمه الله- أنه قال: إذا كان المدعي عليه معروفًا فالظاهر من حاله أنه لا يخفي نفسه لذلك القدر، ولا يجبر على إعطاء الكفيل. لكن إن أعطى [الكفيل] مختارًا يؤخذ منه، وكذلك إن كان المدعي به حقيرًا لا يخفي المرء نفسه لذلك القدر

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٢٧٧