تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصاحب الكتاب كان يرى الاحتجاج بالمفهوم صحيحًا، وظاهر المذهب أن المفهوم ليس بحجة، وهذا لأنه لا يمكن شرع التكفيل في باب الحد، وأمكن في باب المال؛ لما قلنا أنه لا حاجة إلى شرع التكفيل في باب الحد؛ لأنه يمكن حبسه، وفي باب المال حاجة؛ لأنه لا يمكن حبسه؛ لأن الحبس في باب الدعاوى أقصى العقوبات.

ألا ترى أنه بعد ما ثبت الحق لا يعاقب بعقوبة أخرى سوى الحبس، فقبل ثبوت الحق لا يجوز إيجاب أقصى العقوبات.

فإذا تعذر الحبس مست الحاجة إلى التكفيل، ولا كذلك الحدود.

[تأويل الآثار الواردة في جواز التكفيل عند من لا يراه من السلف]

[٤٣٨] إذا ثبت جواز التكفيل، فتأويل ما ذكر في الكتاب من

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٢٧٥