٣١٠١ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (١) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ.
قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ (٢) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
٣١٠٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.
قَالَ: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (١) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.
السرقة: ٣١ ر
(١) في ق وص «و» بدل أو.
(٢) بهامش ص «الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٦ في الحدود، عن مالك به.
السرقة: ٣١ ز
(١) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٧ في الحدود، عن مالك به.