١١٣٠/ ٣٢٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَاّ تَطَوُّعًا.
١١٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ولَا تُؤَخِّرُ ذلِكَ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذلِكَ، الْمَرْأَةُ، يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ. فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا. وَلَا تُؤَخِّرُ ذلِكَ.
١١٣٢/ ٣٢٨ - مَالِكٌ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
١١٣٣ - قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ، ⦗٤٥٧⦘ وَلَا مَعَ غَيْرِهِمَا (١).
الاعتكاف: ٧ ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٨ في الصيام، عن مالك به.
الاعتكاف: ٧ ت
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فتبني على ما مضى» أي: تتم، الزرقاني ٢: ١٨٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٩ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.
الاعتكاف: ٨
(١) في ق «وحدثني زياد، عن مالك».
الاعتكاف: ٨ أ
(١) بهامش الأصل في «هـ: غيرها».