٦٣٣/ ١٩٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ. فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ (١). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، وَيَنْصَرِفُونَ. وَالْإِمَامُ قَائِمٌ. فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ (٢) وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْثَانِيَةَ (٣). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ (٤) .
٦٣٤/ ١٩٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ ⦗٢٥٧⦘ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا. فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ (١) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا (٢) رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ (٣) حَدَّثَهُ إِلَاّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٤).
صلاة الخوف: ٢
(١) بهامش الأصل «الثانية، أصل ذر».
(٢) بهامش الأصل «فيكبروا، لابن أيمن».
(٣) بهامش الأصل في «ع: الباقية».
(٤) وبهامش ق وحديث القاسم في الموطأ موقوف، وأسنده شعبة عن النبي ﷺ.
بهامش الأصل «هذا موقوف، فتركه الشافعي، وأخذ بحديث يزيد بن رومان لأنه مسند مرفوع».
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٥ أفي الصلاة؛ وأبو داود، ١٢٣٩ في السفر عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
صلاة الخوف: ٣
(١) بهامش الأصل، في «ع: واحدة».
(٢) بهامش الأصل في «خ: صلّى».
(٣) بهامش الأصل في «بن عمر»، يعنى: عبد الله بن عمر.
(٤) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهذا الحديث أحب إليّ، وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا الأشهب فإنه أخذ بحديث ابن عمر».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ركبانًا» أي: راكبين على دوابهم، الزرقاني ١: ٥٢٤
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، وفيها: صلوا ركعتين ركعتين»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٢؛ والشافعي، ١١٧٢؛ والبخاري، ٤٥٣٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٣٤ عن طريق حماد بن الحسن بن بسة الوراق عن روح، كلهم عن مالك به.