تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢ - بابُ الأرْنَبِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١١٦٩).

٣٣ - بابُ الضَّبِّ

٢١٧٧ - عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ - ﷺ -:

"الضَّبُّ لستُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ".

٣٤ - بابٌ إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في السَّمْنِ الجامِدِ أو الذَّائِبِ

٢١٧٨ - عَنِ الزُّهْرِىِّ: عَنِ الدَّابَّةِ (١٤) تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الفَأْرَةِ أَوْ غيرِها قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٥).

٣٥ - بابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِى الصُّورَةِ

٢١٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ تُضْرَبَ [الصُّورةُ].

٣٦ - بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ

٦٩٦ - لحديثِ رافعٍ عنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.

(١٤) أي أنه سئل عن حكمها إذا ماتت في الزيت ونحوه.

(١٥) يعني عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعًا، وقد مضى في "الطهارة" (١/ ٦٤)، وفيه دليل على أن قول معمر عن الزهري في الحديث: "جامدًا" غير محفوظ؛ لأن الزهري نفسه لم يفرق بين الجامد وغيره، ولو كان ثابتًا في حديثه؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى.

٦٩٦ - يعني حديثه المتقدم (٣/ ١١٠). وانظر المعلق الذي بعده.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ٤٥٧