٢٨ - بابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَنْسِيَّةِ (١٢)
٦٩٤ - فيه عن سَلَمَةَ عنِ النبيِّ - ﷺ -.
٢١٧٥ - عن أبي ثَعْلَبَةَ قالَ: حرَّمَ رسولُ اللهِ - ﷺ - لُحومَ الحُمُرِ الأهْليَّةِ.
٦٩٥ - (وفي روايةٍ معلَّقةٍ: نهى النبيُّ - ﷺ - عن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّباعِ).
٢١٧٦ - عن عَمْرٍو قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ: يزعُمونَ أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - نَهى عنْ حُمُرِ الأهْليَّةِ؟ فقالَ: قدْ كانَ يقولُ ذاكَ الحَكَمُ بنُ عَمْرٍو الغِفاريُّ عندَنا بالبَصْرَة، ولكنْ أبى ذاكَ البحرُ ابنُ عبَّاسٍ، وقرأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (١٣).
٢٩ - بابُ أَكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّباعِ
٣٠ - بابُ جُلودِ المَيْتَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم في "٥٤ - كتاب/ ٦٣ - باب").
٣١ - بابُ المِسْكِ
(١٢) بفتحتين، والمشهور بكسر ثم سكون، ضد الوحشية. (شارح).
٦٩٤ - تقدم موصولًا في حديث طويل (٥/ ٧٢).
٦٩٥ - قلت: وصله المصنف في الباب الآتي، وفي آخر "٧٦ - الطب"، وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى.
(١٣) قلت: لعل هذا القول من ابن عباس كان قبل أن يبلغه نهيه - ﷺ - عن لحوم الحمر الإنسية من حديث علي رضي الله عنه كما مضى (٦/ ١٢٩)، فلما بلغه ذلك رجع عنه، ولكنه تردَّد بين أن يكون التحريم لذاته، أو لعلة الحاجة إليها؛ كما تقدم "٦٤/ المغازي/ ٤٠ - باب"، ولا شك أن الأول هو الصواب؛ لقوله - ﷺ - فيها: "إنها رجس"، كما في حديث أنس المتقدم برقم (١٢٣٤).