تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧١ - وقالَ ابنُ عُمَرَ: إِنَّما الْغُسْلُ على مَن تَجِبُ عليْهِ الجُمُعةُ.

٤٦٠ - عن ابنِ عُمَرَ قالَ: كانتِ امرأةٌ لِعُمَرَ تَشهَدُ صلاةَ الصُّبحِ والْعِشاءِ في الجماعةِ في المسجدِ، فقيلَ لها: لِمَ تخرُجينَ وقدْ تَعلَمينَ أنَّ عُمَرَ يَكرَهُ ذلكَ ويَغارُ؟ قالتْ: وما يَمنَعُهُ أنْ يَنهاني؟ قالَ: يَمنَعُهُ قوْلُ رسولِ الله - ﷺ -:

"لا تَمنَعوا إِماءَ الله مساجدَ الله".

١٣ - باب الرُّخصةِ إِنْ لم يَحضُرِ الجُمُعةَ، في المطَرِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ٣٢٨).

١٤ - باب من أَين تُؤتَى الجُمُعةُ، وعلى مَن تَجِبُ، لِقوْلِ الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾

١٧٢ - وقالَ عَطاءٌ: إِذا كُنتَ في قَرْيةٍ جامعةٍ فنُودِيَ بالصلاةِ منْ يوْمِ الجُمُعةِ، فحَقٌّ عليكَ أنْ تَشهَدَها، سمِعتَ الندَاءَ أوْ لم تسمعْهُ.

١٧٣ - وكانَ أنس رضي الله عنه في قَصرِهِ أحيانًا يُجمِّعُ (٧)، وأحيانأ لا يُجمِّعُ. وهو بـ

١٧١ - وصله عنه البيهقي في "سننه" (٣/ ١٧٥) بسند حسن، وصححه الحافظ في "الفتح"، ثم رواه البيهقي (٣/ ١٨٨) من طريقٍ أخرى عنه مرفوعًا بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ من الرجال والنساء". لكن في إسناده ضعف، وفي متنه نكارة كما بينته في "الأحاديث الضعيفة" (٣٩٥٨).

١٧٢ - وصله عبد الرزاق في"المصنف" (٣/ ١٦٨/٥١٧٩) بسندٍ صحيح عنه.

١٧٣ - وصله مسدد في "مسنده الكبير" عن أبي عوانة عن حميد به.

(٧) أي: يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة، قوله "وهو" أي: القصر. و(الزاوية) موضع بظاهر البصرة على فرسخين منها.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٢٧٣