تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذ العمولة دون علم الطرف الآخر

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 22/8/1424ه

السؤال

ما حكم من يأخذ عمولة من شخص إلى آخر دون علم الأول والثاني؟.

الجواب

العمولة يقصد بها ما يأخذه الشخص مقابل قيامه بالبيع أو الشراء لغيره، فهي تزاد على الثمن بالنسبة للمشتري أو تخصم من الثمن بالنسبة للبائع، وعليه فلا بد أن يعلم بها من تفرض عليه أو تخصم منه، أما أخذ شيء بغير علم البائع أو المشتري فليس هذا بعمولة، وإنما هو اختلاس لا يجوز.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٠ · ص ٣٨٩