هل يصح هذا الشرط في الوقف؟!
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوقف والوصايا
التاريخ 14/10/1426ه
السؤال
أوقف جدي -رحمه الله- ماله على أولاده وأولاد أولاده، وإذا انقرضت العصبة يعود المال للحرمين الشريفين، وقد ذكر في الوقف أن المرأة إذا ماتت يموت نصيبها بحيث يعود إلى الوقف.
السؤال: هل ما كتبه جدي -رحمه الله- من إيقاف نصيب الأنثى من الوقف بعد وفاتها وإعادته إلى الوقف -صحيح؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا نص الواقف على عدم دخول أولاد البنات -لا البنات- صح ذلك، وهو المذهب (الروض المربع 324) .
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: "إن هذه المسألة -أي دخول أولاد البنت من عدم دخولهم- فيها خلاف، فمنهم من قال: يدخلون، وأنه لا يجوز إخراجهم ولو نص على إخراجهم وأبطلوا الشرط. وعندي أنه لا يجب الإبطال، ولا حرج أن نعمل بما مشى عليه المؤلف -رحمه الله- لأن هذا مقتضى القرآن، ثم إن الحاجة داعية إلى هذا ... ولهذا نرى أنه لا حرج على الإنسان إذا أخرج أولاد البنات" ا. ه (الشرح الممتع 9/568) المكتبة التوقيفية.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: "الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقفا في الحكم بأن حرمانهم جنف وباطل.. ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم أولاد البنات"أ. ه (مجموع الفتاوى 20/18) .
وفي حال وجود نزاع بين الورثة فعليهم مراجعة المحكمة الشرعية للفصل بينهم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.