تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهبت نصيبها من الإرث للذكور من أحفادها

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ 04/03/1426ه

السؤال

السلام عليكم.

جدتي قد ورثت من أبي، وترغب في التنازل عن نصيبها لأبناء أبي الذكور، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل يلزمها الذهاب لكتابة العدل لتوثيق ذلك، أم يكفي توثيق ذلك خطيا وبشهادة الشهود العدول؟.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

نعم يجوز لهذه المرأة التنازل عن نصيبها من إرث ابنها لأولاده، وذلك لأن الأمر بوجوب العدل جاء في حق الأولاد، بقوله عليه الصلاة والسلام: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" أخرجه البخاري (2587) ، ومسلم (1623) . وقد أخذ منه بعض أهل العلم وجوب العدل في العطية بين الأقارب غير الأولاد.

أما الذهاب لجهات التوثيق ككتابات العدل، فهذا ليس شرطا شرعيا، وإنما هذا أحسن من جهة حفظ الحقوق، وعدم وجود المشاحنات. والله الهادي إلى سواء السبيل.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١١ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١١ · ص ٣١