الخصم لنظام التقاعد
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية
التاريخ 24/10/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل في إحدى المؤسسات، ويوجد بها صندوق للتأمين الخاص، ونظامه خصم مبلغ شهري في حدود 66 جم تزيد سنويا ثم يتم خصم حوالي 500 جم سنويا تزيد أيضا سنويا بزيادة المرتب الشهري، وفى حالة الوفاة يتم إعطاء المشترك 28 شهرا من قيمة المرتب الذي يصل حاليا بالنسبة إلى 240 جم بالإضافة إلى 5 أشهر عن كل عام خدمة بالمؤسسة، أما في حالة خروج الموظف على المعاش يحصل على مبلغ يصل إلى حوالي 300 ألف جنيه، علما بأن المبلغ الذي يحصل عليه الشخص في كل حالة لا يصل قيمته إلى ما تم دفعه، ويستثمر هذا الصندوق أمواله في شهادات استثمار مجموعة (أ) ذات العائد الثابت بنسبة 88 % من أمواله. نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالرأي عن مدى كون هذا الصندوق الاشتراك به حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما يحصل عليه الموظف من معاش تقاعدي، بعد تركه للخدمة جبرا أو اختيارا جائز شرعا- سواء زاد أو نقص عما دفعه الموظف؛ لأن هذه الزيادة هي من باب عقود التبرعات وليست من باب المعاوضات، لأن الشركة أو المؤسسة الحكومية مثلا عملت هذه الزيادة تشجيعا منها ليدخل الناس في خدمتها، ومن باب الدعاية لها، ومنافسة منها للشركات والمؤسسات الأخرى، مع العلم أن الموظف ليس دائما يدفع أكثر مما يأخذ من الشركة، بل إذا طالت خدمته أو تأخرت وفاته فإنه يأخذ أكثر مما دفعه.