تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينفق عليها من مال مختلط بالحرام

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية

التاريخ 13/7/1425ه

السؤال

إحدى الأخوات تود التبرع لمشروع بناء مسجد، ولكن ولي أمرها الذي ينفق عليها يعمل في بنك ربوي، وليس لها من ينفق عليها غيره، فما الحكم؟ وما حكم صدقة من يعمل في بنك ربوي؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

إذا كان ولي أمرها يعطيها نفقتها الشهرية أو اليومية، وتوفر منها لتتبرع للمشاريع الخيرية، فهي مأجورة على ذلك - إن شاء الله- وإذا لم يكن لها دخل إلا من هذا الرجل فليس عليها أن تسأل عن دخله؛ وإنما يحسن منها بذل المناصحة له لتحري الكسب الحلال، والصدقة من كسب حرام لا تقبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا] (المؤمنون: من الآية51 [. وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ] البقرة: من الآية172 [". ثم ذكر الرجل "يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟! ". أخرجه مسلم (1015)

فذكر صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء.

وأما نفقة هذه المرأة فهي - إن شاء الله- مقبولة؛ لأنها تنفق مما دخل عليها ممن يجب عليه الإنفاق عليها. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٠ · ص ٢٥٤