تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل هذا تفضيل لبعض الأولاد في العطية؟

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/

الهبة والعطية

التاريخ 24/7/1422

السؤال

باعني والدي أرضا، ولم يطلب ثمنها مني، ولكن طلب مني أن أحج عنه إذا مات، علما أن والدي قد حج الفريضة، والآن مات والدي. فهل هذه الأرض حرام علي؟

الجواب

إذا كانت قيمة هذه الأرض بحدود تكاليف الحج، فلا بأس بذلك. وأما إذا كانت قيمة الأرض أكثر من ذلك، وميزك والدك بها على إخوانك وأخواتك، فلا يجوز له ذلك، ويجب أن ترد الأرض لتكون ميراثا لجميع الورثة؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- سمى تفضيل بعض الأولاد على بعض جورا كما في حديث النعمان بن بشير- رضي الله عنه- أنه قال إن أباه أخذ بيده فأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور)) أخرجه البخاري (2587) ، ومسلم (1623) واللفظ لمسلم. وما فعله الأب خلاف العدل.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٠ · ص ٢٣١