٦٨٧٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الرَّازِيُّ التَّاجِرُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ هَانِئٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ قَائِمًا» وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ لِوَلَدِ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْهَا "
٦٨٧٧ - أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ الْأَسَدِيُّ بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مُصْعَبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَّادٍ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ لَمْ يُعْطِهَا أَحَدًا قَبْلَهُمْ وَلَا يُعْطِيهَا أَحَدًا بَعْدَهُمْ، فِيهِمُ النُّبُوَّةُ، وَفِيهِمُ الْحِجَابَةُ، وَفِيهِمُ السِّقَايَةُ، وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَعَبَدُوا اللَّهَ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَعْبُدْهُ غَيْرُهُمْ، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ سُورَةٌ لَمْ يُشْرِكْ فِيهَا غَيْرَهَمْ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِئٍ
٦٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الزَّاهِدُ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِيِّ وَهُوَ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَأَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِ أَهْلِي»
وَمِنْ نِسَاءِ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَرْوَى بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «وَهِيَ إِحْدَى عَمَّاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رضي الله عنها»
٦٨٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ بْنِ مَصْقَلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَرْوَى بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَسْلَمَتْ. فَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ عَمِيرَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّ دُرَّةَ، عَنْ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةٍ، قَالَتْ: «كَانَتْ قُرَيْشٌ لَا تُنْكِرُ أَنْ تُصَلِّيَ الضُّحَى إِنَّمَا تُنْكِرُ الْوَقْتَ» قُلْتُ: الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ فَلَا نُعِيدُهَا هُنَا فَتَأَمَّلْ، قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الْمَدَنِيُّونَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْوَاقِدِيُّ مُقَدَّمٌ فِي هَذَا الْعِلْمِ قَدْ حَكَمَ بِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَسْلَمَ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ غَيْرُ صَفِيَّةَ أُمِّ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ "