تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّوْتِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَقْرَأُ إِذْ غَشِيَنِي شَيْءٌ كَالسَّحَابِ، وَالْمَرْأَةُ فِي الْبَيْتِ، وَالْفَرَسُ فِي الدَّارِ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ تَسْقُطَ الْمَرْأَةُ، فَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْ فَإِنَّمَا هُوَ مَلَكٌ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِأَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَرْسَلَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٥٢٥٩ - حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه

٥٢٦٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالُوا: ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالُوا: ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مِنْ أَفَاضِلِ النَّاسِ فَكَانَ يَقُولُ: لَوْ أَنِّي أَكُونُ كَمَا أَكُونُ مَحَلَّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ: لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَا شَكَكْتُ فِي ذَلِكَ حِينَ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَحِينَ أَسْمَعُهُ، وَإِذَا سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِذَا شَهِدْتُ جِنَازَةً فَمَا شَهِدْتُ جِنَازَةً قَطُّ، فَحَدَّثْتُ نَفْسِي سِوَى مَا هُوَ مَفْعُولٌ بِهَا، وَمَا هِيَ صَائِرَةٌ إِلَيْهِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٥٢٦٠ - صحيح

٥٢٦١ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ فَلَمَّا انْصَرَفَا أَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهُمَا، فَمَشِيَا فِي ضَوْءِهَا فَلَمَّا افْتَرَقَا أَضَاءَتْ عَصَا الْآخَرُ» صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٥٢٦١ - على شرط مسلم

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المستدرك على الصحيحين - ط العلميةج ٣ · ص ٣٢٦