تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن هذا مردود بأن الرسول كان يملك إربه فهو ليس كغيره، وإن كان هذا في قبلة الزوجة، فإن القبلة لغيرها من الأجانب بالذات حرام.أما بطلان الصوم فهو كقبلة الزوج.

وعلى ذلك إذا كان الرجل أو المرأة يخشيان من القبلة الإفطار بنزول شيء من هذه اللذة، فالقبلة حرام أو مكروهة على الأقل، أما إذا كان هناك أمن من نزول شيء منهما، فلا حرمة في ذلك، والأولى تركها.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٧٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٧٧٤