تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخلاصة أن الراتب عند جمهور الفقهاء لا زكاة عليه إلا إذا جمعت قدر كبير يصل إلى النصاب، وحال عليه الحول هنا تجب الزكاة.

أما الصدقة بمعناها العام فإنها مشروعة في أي جزء من المال يملكه الإنسان.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٦٣٣