تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما لو علم الإمام بحدث نفسه في الصلاة، أو علم المأمومون؛ لزمهم استئناف الصلاة.

وفيه رواية أخرى عن أحمد أنهم يبنون على صلاتهم، ويستأنف هو.

وقال الشافعي: يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون، كما لو قام بخامسة فسبحوا به فلم يرجع. هذا.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٣٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٣٦٣