خامسا: استقبال القبلة وهي: الكعبة، والجمهور على وجوب استقبال جهتها لا عينها ما دام لا يستطيع ذلك قال ـ تعالى: ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾.
ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز، كالمريض والمكره والخائف، وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم ): "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وكذلك لا يشترط عند صلاة النافلة للمسافر، الراكب للدآبة، ولا يستطيع أن يتم الركوع والسجود فيومئ بهما، وقبلته هي: حيث اتجهت دابته، ودليله ما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم ). كما رواه البخاري ومسلم.
وقِيس على الراحلة وسائر السفر الأخرى التي يصعب استقبال القبلة في صلاة النافلة عليها.
هذه هي أهم الشروط.
والله أعلم .
فتاوي عطية صقر · الصفحة ١٩٢