١٧٨٦ - وقال أبو بكر، وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيْبٍ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمَّتَهُ الفُرَيْعة أَتَتِ النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمّي ماتت وعليها نذر لم تَقْضه، أيجزيء إن قضيتُ عنها؟ فقال -ﷺ-: "أرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْن فقضيته أما كان يقبل منكِ!؟ " قالت: نعم قال -ﷺ-: "فإنّ (١) الله تبارك وتعالى أحقّ بذلك"، قالت: يا رسول الله إن أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ -ﷺ-: "هل تستطيعين أن تمشين عنها؟ " قالت: نعم، قال -ﷺ-: "فامشي عن أمك".
١٧٨٦ - تخريجة:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٥١/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٤/ ب).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف] (٦٥) بنحوه.
وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ١٩١) لأبي يعلى.
وأخرجه مسلم (١١٤٨: ١٥٦)، في الصيام، وابنْ حبان -كما في الإحسان (١٠/ ٢٤٠: ٤٣٩٦) -، باختصار.
ولفظه: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أن امرأة جاءت إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَتْ: إن أمي ماتت وعليها صومٌ من نذر، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -ﷺ-:"أكنت قاضية عن أمكِ دين لو كان عليها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك".
ومن هذه الطريق أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٩٤). =
(١) في (مح): "فالله تبارك وتعالى".