١٧٦١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْر بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا المسْور بْنُ الصَّلْتِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قال-:"ما أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ (١) عرضَه كُتب له صدقة"، قال: "وكل نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ تعالى خَلَفُها ضامِنًا إلَّا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ"، فَقُلْنَا لجابر (٢) رضي الله عنه: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "ما وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ"؟ قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ، قَالَ (٣): كَأَنَّهُ يَقُولُ الَّذِي يُتّقي لسَانه.
١٧٦١ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (٤/ ٣٦: ٢٠٤٠)، ولفظه: (كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل ...) الحديث.
وفي المقصد العلي (٩٢/ أ)، وفي الإتحاف للبوصيري (٣/ ١١٩/ أ)، وفي المجردة (٢/ ٢٨/ أ).
وعن أبي يعلى: أخرجه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٣٢).
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٢٠٥)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤٢٤)، وتمّام في الفوائد (٢٧٣/ أ)، والقضاعي مختصرًا في مسند الشهاب (١/ ٩٠: ٩٥)، والبيهقي في كتاب الآداب (ص ١١٥: ١٦٣)، وفي شعب الإيمان (١/ ٤٩٧/ ب)، في الزكاة، الشعبة الثانية والعشرين ..
كلهم من طريق مسور بن الصلت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.
ولم ينفرد به مسور بن الصلت، بل تابعه عبد الحميد بن الحسن الهلالي. =
(١) هكذا في الأصل والإتحاف، وهي ساقطة من مسند أبي يعلى والمقصد العلي.
(٢) في المسند: قال مسور: قال محمد بن المنكدر: فقلنا لجابر بن عبد الله.
(٣) فى المسند: "قال جابر".