تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وذكره السيوطي في الدرّ المنثور (١/ ٢٧٠)، وزاد عزوه لعبد بن حميد، والخطيب في تالي التلخيص.

ولم ينفرد به أبو قدامة، بل تابعه سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٣٦)، عن علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحدّ فليس بإيلاء.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص، عن عبد الملك، عن عطاء قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.

الحكم عليه:

هذا الأثر عند مسدد حسن الإسناد، خاصة وأنّ الحارث بن عبيد قد تابعه سعيد بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة، كما سبق في التخريج. وهذا الأثر ذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٥١٣