١٧٣٠ - وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْروف، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى أَنْ تُوطأ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ.
١٧٣٠ - تخريجه:
الحديث في مسند الطيالسي (٢٣٤: ١٦٧٩).
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٦/ ب)، بسند الطيالسي.
وأخرجه ابن عدي في كامله (٣/ ١٠٣٢)، من طريق أبي داود الطيالسي، به.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإِسناد ضعيف، فيه: رباح بن أبي معروف، وهو وإن كان صدوقًا إلَّا أنّ له أوهامًا وهذا الحديث من أوهامه، قال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث (٣/ ١٠٣٢): كذا قال لنا عن جابر، والصواب عن ابن عباس.
وعليه، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، خلافًا للألباني، فقد قال في الإرواء (٥/ ١٤٠): هذا سند جيد على شرط مسلم!.
ولهذا الحديث وما سبق قبله شواهد، منها:
١ - عن أبي سعيد رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نهى يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.
أخرجه أبو داود (٢/ ٦١٤)، وأحمد (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧)، والحاكم (٢/ ١٩٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢٩).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
كذا صححاه، وفي إسناده: شريك بن عبد الله القاضي وهو سيِّئ الحفظ، أخرج له مسلم متابعة فقط. وانظر التقريب (٢٦٦).
وعليه، فالحديث ضعيف ضعفًا يسيرًا، والله أعلم.
٢ - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهنّ. =