١٧٢٢ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا بشْر بْنُ عُمَرَ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكة قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَتْ إذا سُئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ...﴾ (١) الْآيَةَ.
قَالَتْ (٢): فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زوّجَه الله تعالى أو ما مَلّكَه فقد عدا.
١٧٢٢ - تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (٣/ ٦٠٧: ٤٦٨).
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٥/ أ)، بسند الحارث.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١١٦)، عن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، عن قاسم بن أصبغ، عن الحارث بن أبي أسامة، عن بشر بن عمر، به.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٦)، من طريق نافع بن عمر، به.
وقد تصحّف في المطبوع من سنن البيهقي إلى: نافع عن ابن عمر، وهو خطأ بغير تردد.
الحكم عليه:
إسناد الحارث صحيح، والله أعلم.
(١) الآية في سورة المؤمنون برقم (٥ - ٦)، وفي سورة المعارج برقم (٢٩ - ٣٠).
(٢) في (مح): "قال".