تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٨ - حدثنا (١) عبد الله بن عمر، نبا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مثل الحديث قَبْلَهُ ... "لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذوق العُسَيْلَة".

١٧٠٨ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٨/ أ)، بسند أبي يعلى.

وفي المجرّدة (٢/ ٢٤/ أ).

وهو في مسند أبي يعلى (٨/ ٣٧٤: ٤٩٦٦).

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (٦٧/ أ).

وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٤٩: ١٩٩١)، قال: ثنا أبو شهاب، ثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٤٨: ١١١٣٨)، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٨٦: ١٣٤٢٩)، من طريق محمد بن زياد، عن نافع، به.

ولفظه: قال: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ويخالطها، وتذوق من عسيلته.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٩)، من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنا نعدّ هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-.

قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =

(١) القائل أبو يعلى.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٣٩