١٧٠٦ - وقال أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوية، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ: كنتُ لاعبًا، ويعتق مملوكَه ويقول: كنتُ لاعبًا، ويزوح ابنته ويقول: كنتُ لاعبًا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ثلاث من قالهن لاعبًا فهنّ جَائِزَات (١) عَلَيْهِ: الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِي ذَلِكَ (٢): ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ (٣).
١٧٠٦ - تخريجه:
الحديث ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٧١/ أ)، بسند ابن منيع.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٢)، من طريق يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو معاوية، به.
وذكره السيوطي في الدّر المنثور (١/ ٢٨٦)، وعزاه لابن المنذر، وابن أبي حاتم.
وأبو معاوية هو محمد بن خازم الكوفي، الضرير.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف لأمرين:
١ - ضعف إسماعيل بن مسلم. قال ابن عدي (١/ ٢٧٩): أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إلَّا أنه ممن يكتب حديثه.
٢ - الانقطاع بين الحسن البصري وعبادة بن الصامت، فإنه لم يسمع منه.
قاله البزار، كما في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٩).
وعليه، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، ولكن له شواهد، منها:
١ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قال: "ثلاث لا يجوز =
(١) أي ماضيات وواقعات عليه.
(٢) قوله "في ذلك": ساقط من (حس).
(٣) سورة البقرة: الآية (٢٣١).