تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= قال سفيان: أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو، قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تُنكح زوجًا غيره.

كما أخرجه أبو داود (٢١٩٨)، من طريق الزهري، عن أبي سلمة.

وهكذا أخرجه الطحاوي (٣/ ٥٨)، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.

وأخرجه سعيد (١/ ٢٦٩: ١٠٩٨)، قال: نا هشيم، أنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس نحوه.

الحكم عليه:

رجال إسحاق ثقات، وقد ورد نحوه بطرق أخرى، فيكون الإسناد صحيحًا. [سعد].

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٢٦