١٦٩٩ - حَدَّثَنَا (١) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فِي الْحَرَامِ (٢): إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ تكفرها.
١٦٩٩ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٩/ أ)، بسند مسدد.
وكذا في المجردة (٢/ ٢٤/ ب).
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف فيه حجاج بن أرْطاة، وهو ضعيف لاضطراب حديثه، وسوء حفظه، وكثرة تدليسه.
ولكن المتن له شواهد تقوّيه، منها:
١ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقول في الحرام يمين كفّرها.
أخرجه البخاري (٩/ ٣٧٤: ٥٢٦٦)، باب لِمَ تُحرّم ما أحلّ الله لك، ومسلم (٢/ ١١٠٠: ١١٤٧٣).
٢ - عن عمر موقوفًا بنحوه.
أخرجه الإِمام أحمد (٣/ ٣٠١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٩٩: ١١٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٣)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٨٩: ١٧٠١).
كلهم من طريق عكرمة عن عمر.
ولكنه منقطع، فإن عكرمة بن خالد لم يدرك عمر، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (١٣١).
٣ - عن عبد الله بن مسعود موقوفًا بنحوه. =
(١) القائل هو مسدد.
(٢) يعني إذا قال: أنتِ عليَّ حرام.