تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا (١) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فِي الْحَرَامِ (٢): إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ تكفرها.

١٦٩٩ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٩/ أ)، بسند مسدد.

وكذا في المجردة (٢/ ٢٤/ ب).

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف فيه حجاج بن أرْطاة، وهو ضعيف لاضطراب حديثه، وسوء حفظه، وكثرة تدليسه.

ولكن المتن له شواهد تقوّيه، منها:

١ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقول في الحرام يمين كفّرها.

أخرجه البخاري (٩/ ٣٧٤: ٥٢٦٦)، باب لِمَ تُحرّم ما أحلّ الله لك، ومسلم (٢/ ١١٠٠: ١١٤٧٣).

٢ - عن عمر موقوفًا بنحوه.

أخرجه الإِمام أحمد (٣/ ٣٠١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٩٩: ١١٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٣)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٨٩: ١٧٠١).

كلهم من طريق عكرمة عن عمر.

ولكنه منقطع، فإن عكرمة بن خالد لم يدرك عمر، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (١٣١).

٣ - عن عبد الله بن مسعود موقوفًا بنحوه. =

(١) القائل هو مسدد.

(٢) يعني إذا قال: أنتِ عليَّ حرام.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤١٦