١٦٨١ - وقال الحارث: حدثنا محمد بن عمر، ثنا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّان، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبّان، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يُحِبُّ إبَانَة النِّكَاحِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ الْوَاقِدِيَّ-: يَعْنِي إظْهارَه.
١٦٨١ - تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (٣/ ٦٢١: ٤٧٧).
ولم أجده في الإِتحاف.
الحكم عليه:
هذا الإسناد فيه: الواقدي وهو متروك، فالحديث ضعيف جدًا.
ومن الأحاديث الواردة في اللهو في النكاح
١ - ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: جاء النبي -ﷺ- يدخل حين بُنِيَ عَلَىَّ فجلس على فراشي كمجلسك منّي، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: "دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين".
أخرجه البخاري (٩/ ٢٠٢)، وأحمد (٦/ ٣٥٩).
٢ - عن محمد بن حاطب الجمحي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، وضرب الدف".
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١٩)، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٥٩)، والترمذي وحسنه في جامعه (٢/ ٢٧٥: ١٠٩٤)، والنسائي (٦/ ١٢٧)، وابن ماجه (١/ ٦١١)، والحاكم (٢/ ١٨٤)، والبيهقي (٧/ ٢٨٩).
وهذا الحديث حسّنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبّان، فيما ذكره الهيثمي في كفّ الرعاع (١/ ٧٣)، وقال ابن =