١٦٦٩ - [١] قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عبد الحميد، نبا يُوسف بن عَطيّة، نبا ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَمَرِضَ أَبُوهَا، فأتت النبي إليك فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمرِّضَه، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -ﷺ-: "أَطِيعِي زَوْجَكِ"، فَمَاتَ أَبُوهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ -ﷺ-، فقال لها: "أَطِيعِي زَوْجَكِ"، فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تصلِّ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-:"قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ زَوْجَكِ".
[٢] وَقَالَ الحارث: حدثنا يزيد بن هارون، ثنا يوسف بن عطية، فذكره؛ لكن قال: إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلْوٍ، وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ، وأَمَرَها أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بيتها، فاشْتكى أبوها ... فذكر الحديث بتمامه.
١٦٦٩ - تخريجه:
الحديث في المنتخب (٤٠٤: ١٣٦٩).
وفي بغية الباحث (٣/ ٦٣٣: ٤٨٧).
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ٧٦/ ب).
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٣١٣)، وعزاه للطبراني في الأوسط.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًّا، بسبب يحيى الحمّاني، ويوسف بن عطية.
ولم أجد لهذه القصة شاهدًا، إلَّا أن الأحاديث متضافرة على إلزام الزوجة طاعة زوجها حتى إنها تقدمه على والديها، ومن ذلك:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي -ﷺ- أيّ الناس أعظم حقًا على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأيّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال:"أمّه". =