تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٦٨ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، ثنا ربيعة ابن عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّان، عن نَهار، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ (١)! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أَطِيعِي أباكِ"، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فقال -ﷺ-: "لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وصديدًا ثم لحستيه بِلِسَانِكِ مَا أدَّيت حَقَّهُ"، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحق لا أتزوج أبدًا، فقال -ﷺ-: "لا تنكحونهنّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ".

[٢] أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ: جَعْفَرٍ، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ. انْتَهَى.

وصححه ابن حبان والحاكم.

١٦٦٨ - تخريجه:

الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ٧٦/ أ)، بسند أبي بكر بن أبي شيبة.

وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٣).

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في التحفة (٣/ ٤٧٥)، وابن حبان في صحيحه (٩/ ٤٧٢: ٤١٦٤)، والدارقطني (٣/ ٢٣٧)، والحاكم (٢/ ١٨٨)، والبزار كما في كشف الأسنار (٢/ ١٧٧: ١٤٦٥)، والبيهقي (٧/ ٢٩١).

كلهم من طريق جعفر بن عون، به. =

(١) في (حس): "يتزوج"، وهو خطأ.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٣٤٦