تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= فالإسناد ضعيف. اهـ.

ويحيى هذا يروي عنه هنا ولده عبد الله بن يحيى الأنصاري، قال عنهما الحافظ في التقريب أنهما مجهولان، فالحديث ضعيف ينجبر بالذي قبله.

٨ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن من قضاء رسول الله -ﷺ- .. فذكر حديثًا طويلًا، وفيه: وقضى أن المرأة لاتعطي من مالها شيئًا إلَّا بإذن زوجها ... الحديث.

أخرجه الإِمام أحمد (٥/ ٣٢٧)، وابنه عد الله (٥/ ٣٢٦).

وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال في التقريب: مجهول الحال. وعليه، فالحديث ضعيف يتقوّى بما قبله.

٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث الماضي قبل هذا في الأصل، وفيه: ليث بن أبي سليم يصلح في الشواهد، وهو حديث يشهد لحديث الباب كلّه.

فهذه الأحاديث تشهد لمتن حديث ابن عباس الذي في الباب، أمّا السند فإنها لا تنفعه شهادة الشاهدين، لأنه منحطّ إلى أسفل سافلين.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٣٣٨