تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (١٢٠٣).

٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

أخرجه البخاري (٩/ ٢٩٣: ٥١٩٣).

ومسلم (٢/ ١٠٥٩: ١٤٣٦).

٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلَّا بإذنه".

أخرجه البخاري (٩/ ٢٩٣: ٥١٩٢)، ومسلم (٢/ ٧١١: ١٠٢٦).

٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: جاءت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا صلّيت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال -وصفوان عنده- فسأله عمّا قالت، فقال: يا رسول الله أمّا قولها: يضربني إذا صلّيت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنها، فقال النبي -ﷺ-: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأمّا قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابّ ولا أصبر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يومئذٍ: "لا تصوم امرأة إلَّا بإذن زوجها". قال: وأمّا قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنّا أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال النبي -ﷺ-: " فإذا اسيتقظت فَصَلِّ".

أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٣٣٠: ٢٤٥٩)، والأمام أحمد (٣/ ٨٠)، وابن حبان (٤/ ٣٥٤: ١٤٨٨)، والحاكم (١/ ٤٣٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٤٢٤).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في إرواه الغليل (٢٠٠٤)، والأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان (١٤٨٨).

وقال الحافظ في الإصابة (٥/ ١٥٣): إسناده صحيح. =

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٣٣٦