٩٤٣ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أبي الأسود قال: إن أَسْمَاءَ رضي الله عنها كَانَتْ تَقُولُ: كُنَّا نؤدي صدقة الفطر عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- بالمد الذي كانوا يتبايعون (١) به.
٩٤٣ - الحكم عليه:
ضعيف من أجل ابن لهيعة، ثم إنه منقطع، أبو الأسود لم يرو عن أسماء وإنما يروي بواسطة عنها -كما سيأتي-.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٨١)، وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط وقال: إِسناده له طريق رجالها رجال الصحيح. اهـ.
قلت: هي طريق عروة وستأتي في التخريج.
وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ١٣٣: ب مختصر)، وعزاه للحارث وقال: سنده ضعيف منقطع.
تخريجه:
رواه موصولًا: أحمد في مسنده (٦/ ٣٤٦) عن عتاب بن زياد، عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به.
وسنده صحيح، وابن لهيعة الراوي عنه هنا من العبادلة، وروايتهم عنه صحيحة، إذ هي قبل الاختلاط.
ورواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٢٩: ٣٥٢)، والأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢٥: أ) - من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر به.=
(١) في (عم) و(سد): "يبتاعون"، وكذا في بغية الباحث (٢/ ٣٨٤).