٩٣٩ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حدثنا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ عِوَضَهَا (١) مِنَ الذهب".
٩٣٩ - الحكم عليه:
الإِسناد ضعيف من ثلاثة وجوه:
١ - سعد بن معبد. مجهول.
٢ - الحجاج بن أرطاة، كثير الخطأ، ثم إنه مدلس وقد عنعنه هنا.
٣ - الانقطاع، فسعد ليس له رواية عن النبي -ﷺ-، فهو من التابعين على أكثر الأحوال، فهو مرسل.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (١/ ١٣٧: ب مختصر)، وعزاه لمسدد وسكت عليه.
تخريجه:
رواه الدارقطني في سننه (٢/ ١٢٢) من طريق الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب".
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٨٠) من طريق الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن علي وعبد الله قالا: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو عوضها من الذهب".
ومداره على سعد وهو مجهول، والحجاج كثير الخطأ والاضطراب، ومدلس، وقد عنعن هنا، والاختلاف الحاصل في الرفع والوقف منه بسبب اضطرابه، والله أعلم.=
(١) تصحفت في (حس) إلى: "عرضها".