٩٠٦ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قال: أتى رجل بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، [اللَّهُ] (٢) حَسْبِي إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكِ فَقَدْ برئتُ منها إلى الله تعالى ورسوله؟ فقالو: إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، ذلك أجرها، وإثمها على من بدّلها.
٩٠٦ - الحكم عليه:
الإِسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع؛ سعيد عن أنس مرسل -كما في التهذيب (٤/ ٩٤) -. وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ١٣٤: ب مختصر)، وعزاه للحارث وسكت عليه. وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٢٨٥).
تخريجه:
أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٣/ ١٣٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٧) من طريق اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أنه قَالَ: "أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: يَا رسول الله إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: تُخرِج الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تطهِّرك، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ. فقال: يا رسول الله اقلل لي. قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا. فقال: حسبي يا رسول الله، إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكِ فَقَدْ بَرِئْتُ منها إلى=
(١) في (سد): "خالد بن سعيد يزيد"، وهو خطأ من الناسخ.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في (عم) و(سد) و(ك).