٨٩٩ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعَ [ابْنُ شِهَابٍ] (١) السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ (٢) زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ (٣)، ثُمَّ لِيَتْرُكْ (٤) ما بقي.
* إِسناده صحيح وهو موقوف.
٨٩٩ - الحكم عليه:
موقوف صحيح.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (١/ ١٣٢: ب مختصر)، وعزاه لمسدد وصحّحه.
وصحّحه الألباني في الإِرواء (٣/ ٢٦٠: ٧٨٩).
تخريجه:
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٩٤)، ويحيى بن آدم في الخراج (١٦٣)، عن ابن عيينة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سمعت عثمان يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم.
وأخرجه مالك في الموطأ (ص ١٦٨)، ومن طريقه الشافعي في الأم (١/ ٢٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٤٨)، والطحاوي في أحكام القرآن -كما في البدر المنير (٤/ ٨٨ أ) -، وأبو عبيد في الأموال (٤٧٢: ١٢٤٧): عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان كان يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ=
(١) غير واضحة في الأصل، وأثبتها من باقي النسخ.
(٢) يفهم من تصرف الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٦٣) أن الشهر هو المحرم، ولم أجد هذا في شيء من روايات الأثر التي اطلعت عليها، بل كل ما ورد: ما قاله أبو عبيد في الأموال (٤٧٢: ١٢٤٧) بعد إن نقل عن إبراهيم بن سعد أنه: شهر رمضان. قال أبو عبيد: وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرم. وانظر: فتح الباري (١٣/ ٣١٠).
(٣) في (عم) و(سد) و(ك): "فليقضه".
(٤) في (سد): "ليزك"، ولعلها أقرب للمعنى، ولأنه يشهد لها الروايات الأخرى.