تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٢ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، والغنم، والحنطة، والشعير، والسُّلت، والزبيب.

٨٩٢ - الحكم عليه:

الإِسناد ضعيف جدًا لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.

وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ١٣١: ب)، وقال: رواه الحارث، عن الواقدي، وهو ضعيف.

قلت: بل هو متروك، فالأولى أن يقال ضعيف جدًا، ولا يخفى الفرق بين العبارتين، والله الموفق.

تخريجه:

ورد من طريق أخرى. أخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ٥٨٠)، واللفظ له والدارقطني (٢/ ٩٤) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قال: "إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الزكاة في هذه الخمسة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة".

ولفظ الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر، والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار. فقال: "ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- في الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب".

وسنده تالف، لانه من رواية العرزمي وهو واه، وكذا قال ابن الملقن في البدر المنبر (٤/ ٨٩: ب)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٦٦). وقال البوصيرى في زوائد ابن ماجه (١/ ٣١٩: ٦٥٤): "إِسناده ضعيف، لان محمد بن عبيد الله هو العرزمي. قال الإِمام أحمد: ترك الناس حديثه، قال الحاكم: متروك الحديث، بعد خلاف بين أئمة النقل فيه، وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه وعنده مناكير". اهـ.=

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٤٨٨