٥٤٤١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق] (١) عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من أدرك الجمعة فهي ركعتان ومن لم يدرك فليصلّ أربعا (٢).
٥٤٤٢ - حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: من أدرك (من) (١) الجمعة ركعة (فليضف) (٢) إليها أخرى (٣).
٥٤٤٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: قال أبو معمر: شيء وددت أني كانت سألت عنه الأسود قال: قال إبراهيم: وما هو فلعلك قد كفيته؟ قال: الرجل يدرك من الجمعة ركعة؟ قال: قال الأسود: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلّ ركعة أخرى ومن لم يدرك الركوع فليصلّ أربعا.
٥٤٤٤ - [حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (١) إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: من أدرك الخطبة فهي الجمعة، ومن أدرك ركعتين فهي الجمعة، ومن
⦗١٣٩⦘
أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فليصل ركعة أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا] (٢).
(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [جـ].
(٢) صحيح.
(١) سقط من [ب].
(٢) في [هـ]: (فليصل).
(٣) منقطع حكمًا، هشيم مدلس، وقد دلس هذا الخبر عن إبراهيم بن عطية وهو منكر الحديث، انظر: تلخيص الحبير ٢/ ٤١، والخبر ورد من غير طريقه، أخرجه البيهقي ٣/ ٢٠٣، وأخرجه مرفوعًا النسائي ٣/ ١١٢، وابن ماجة (١١٢٣)، والدارقطني ٢/ ١٢، وابن حبان في الضعفاء ١/ ١٠٩، والطبراني في الصغير ص ٢٠٤.
(١) في [ب]: (نا)، وفي [جـ]: (أنا).
(٢) سقط هذا الخبر من: [جـ].