تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٦٢ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٦٣ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا يَقَرَبْهَا لِيُفَارِقْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٦٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا؟» قَالَ: أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ. ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ سَأَلَ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ قَالَ: أَقُولُ: لَعَنَكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ خَبِيثٌ، وَلَعَنَكِ اللَّهُ فَإِنَّكِ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلَاثِ مَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَأَوَّلْتَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٩٨⦘

١٢٣٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَلِّقْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٩٧