تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٧٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلَهُ وَبْرَةُ عَنْ ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا هَكَذَا» - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ - يَقُولُ: «إِلَّا الْأَرْبَعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٧١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: «لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٧٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَى بِهِ كَأَنَّهُ ابْنُ طَاوُسٍ، فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ». قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٣٣⦘

١٣٣٧٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٣٣٢