عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٧٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ»
بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ
أَخْبَرَنَا
١٣٧٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ قَالَ: «لَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ وَلَا شَيْءَ، وَإِنْ نَكَحَتِ الْأَمَةُ حُرًّا، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ إِلَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ إِلَّا أَنْ يَرَى ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٧٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ: «يُعَزَّرُ»
بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ سَكْرَانُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٧٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِي، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ قَالَ: «يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ، وَحَدَّ السُّكْرِ»