تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٦٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهُوَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٦٨ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ". قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ: «الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى»

بَابٌ الْمَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ

وَبَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٦٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا قَالَ: «لَا يَفْسِدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٢١⦘

١٢٨٧٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٢٠