تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٩٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»

بَابٌ ظِهَارُ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٩١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ: «شَطْرُ الصَّوْمِ، وَلَا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٩٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»

بَابٌ الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

أَخْبَرَنَا

١٣١٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ: «لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا». قَالَ: لَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ؟ أمة؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءُ». قَالَ: «وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٨٥⦘

١٣١٩٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٨٤