تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عُتِقَتْ أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٢٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَؤُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا قَالَ: «تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٢٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الْأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

بَابٌ عِدَّةُ الْمُدَبَّرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٢٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٢٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٣٢⦘

١٢٩٢٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٣١