تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٧٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٨٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٨١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٨٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا»

بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا قَالَ: «يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا». عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٤٢⦘

١١٥٨٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٦ · ص ٤٤١