تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٠٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: «أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ»

بَابٌ: الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٠٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٠٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣] فِي هَذَا "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٧ · ص ٢٠٧